السيد أحمد الموسوي الروضاتي

147

إجماعات فقهاء الإمامية

للورثة كر شعير قيمته ستة دنانير وسدس الطعام قيمته ديناران فيحصل معهم ثمانية دنانير : ثلثا المال ، وحصل مع المشتري خمسة أسداس الكر من الطعام قيمته عشرة دنانير وله ستة دنانير قيمة الكر الشعير فحصل له أربعه دنانير بالمحاباة . هذا على مذهب من أجاز التفاضل بين الحنطة والشعير ، فأما على ما نذهب إليه من المنع من ذلك فلا يصح . . . * فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 64 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى : إذا باع كر طعام جيد بكر طعام رديء ، وكان قيمة الجيد اثني عشر دينارا وقيمة الرديء ستة دنانير ، فقد حابى بنصف ماله ههنا ، ولا يمكن أن يفسخ السدس من الطعام الجيد لأنا إن فسخنا في الطعام الجيد لكان بيع الطعام بالطعام متفاضلا وذلك لا يصح ، وفي الأول يمكن لأن الجنسين مختلفان عند من أجازه . وعندنا أن الوجه في ذلك ما قلناه في المسئلة الأولى سواء ، وهو أن يفسخ الثلث في الطعام الجيد ، فيدفع ثلث الطعام الجيد إلى الورثة ، ويدفع الثلث الطعام الرديء إليهم ، وقيمة ذلك أجمع ثمانية دنانير ، وهو ثلثا تركة الميت ، ويدفع إلى الموصى له ثلث الطعام الرديء قيمته ديناران ، وثلثا الطعام الجيد قيمته ثمانية دنانير ، يكون عشرة : له قيمة طعامه ستة دنانير ، وأربعة دنانير قدر المحاباة . المبسوط ج 4 / كتاب الفرائض والمواريث * إذا مات ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة كانت تركته للإمام عليه السّلام وهو الذي يعقل عنه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 69 : كتاب الفرائض والمواريث : فإذا ثبت هذا فالإرث على ضربين خاص وعام ، فالعام إذا مات ميت ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة ، كانت تركته لبيت المال يرثه جميع المسلمين ، كما يعقلون عنه ، ويستوي فيه الكبير والصغير ، والحاضر والغايب ، والذي يجيء بعده ، لأنهم يأخذون بحق الموالاة . وعند أصحابنا أن ميراث من هذه صفته للإمام خاصة ، وهو الذي يعقل عنه . وإن مات ذمي لا وارث له كان ذلك للإمام ، وعند المخالف يكون لبيت المال فيئا . * التعصيب باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 69 : كتاب الفرائض والمواريث : لأن التعصيب عندنا باطل . . . * الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف والأخت النصف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 69 ، 70 : كتاب الفرائض والمواريث :